الشيخ يوسف الخراساني الحائري
108
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 46 ) يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ( 1 ) ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدءة بالأعلى وكون المسح بماء جديد وغيرهما . * الشرح : ( 1 ) قد مر ما اعتبر في الوضوء الارتماسي فراجع . * المتن : ( مسألة - 47 ) يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء ( 2 ) يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع . * الشرح : ( 2 ) قد تقدم انه الأقوى ، فاللازم عليه هو الرجوع إلى المتعارف . * المتن : ( مسألة - 48 ) في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءا خارجيا يشكل ( 3 ) وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى . * الشرح : ( 3 ) لا يخفى انه بناء على اعتبار المسح ببلل الكف كما اخترناه يحصل الاشكال بمجرد الإمرار وان لم يصب ماءا جديدا ، بل قد يقال : انه مع الشك في تحقق غسل اليسرى يشكل الأمر لدوران الأمر بين المحذورين ، لان الاحتياط في غسلها يؤدي إلى خلاف الاحتياط ، لاحتمال مزج بلل الكف ببلل اليد اليسرى ، ولكن الحق عدم الاعتناء بمثل هذه التدقيقات العقلية المخالفة للشريعة السهلة السمحة ، فلا بأس بإمرار اليد مع الشك للاستظهار إذا لم يكن المتوضي وسواسيا .